أصدر المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 464 لسنة 2024، بشأن إصدار لائحة للنظام الأساسي لنادي مستشاري قضايا الدولة وفروعه، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة، باعتبار نادي مستشاري قضايا الدولة وفروعه شأن من شؤون الهيئة، والموافقة على لائحة النظام الأساسي لنادي مستشاري قضايا الدولة وفروعه، ومخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقل تبعية نادي مستشاري قضايا الدولة وفروعه من وزارة التضامن الاجتماعي إلى هيئة قضايا الدولة .
وجاء نص القرار رقم 464 لسنة 2024، كالآتي :
بعد الإطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وعلى اللائحة الداخلية للهيئة الصادرة بقرار رقم 4286 لسنة 1994،
وعلى لائحة النظام الأساسي لجمعية نادي مستشاري قضايا الدولة، وفروعه، وعلى قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم 328 لسنة 2024، بتشكيل لجنة إعداد مشروع لائحة النظام الأساسي لنادي مستشاري قضايا الدولة، وذلك في ضوء نصوص القانون وعلى الأحكام الصادرة، وعلى قرار المجلس الأعلى الصادر في 5 نوفمبر 2024، بالموافقة على الآتي:
1- التأكيد على قرارات المجلس الأعلى السابق صدورها باعتبار نادي مستشاري قضايا الدولة وفروعه شأن من شؤون هيئة قضايا الدولة.
2- الموافقة على لائحة النظام الأساسي لنادي مستشاري قضايا الدولة وفروعه .
3- مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي باتخاذ اللازم نحو نقل تبعية نادي مستشاري قضايا الدولة وفروعه من وزارة التضامن الاجتماعي إلى هيئة قضايا الدولة .
وتضمن القرار مادتين جاء في الأولي، أنه يتم العمل في شأن نادي مستشاري قضايا الدولة وفروعه بلائحة النظام الأساسي الموافقة اعتبارا من اليوم الموافق 6 نوفمبر 2024، ويلغى كل حكم أو قرار يخالف أحكامها.
أما المادة الثانية، فأكدت على أنه يتم نشر ملخص لائحة النظام الأساسي لنادي مستشاري قضايا الدولة وفروعه في الوقائع المصرية.
وتنفرد بوابة «الرأي العام»، بنشر ملخص النظام الأساسي لنادي مستشاري قضايا الدولة والذي قامت بنشره جريدة الوقائع المصرية، في عددها 247 «تابع»، الصادر في يوم الخميس الموافق 5 من جمادى الأولى عام 1446 هـ، و7 نوفمبر 2024م، «السنة 198 هـ».
وبدأ ملخص النظام الأساسي لنادي مستشاري قضايا الدولة بمقدمة للمستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس الهيئة، جاء بها الآتي:
أنشئت قضايا الدولة منذ عام 1875 لتحمل شرف حماية الصالح العام في الدولة المصرية ضد مآرب الدول صاحبة الامتيازات الأجنبية آنذاك، وقامت منذ ذلك التاريخ بواجبها القضائي على أتم وجه، وقدمت أجيالا وأجيالا من رجالات الدولة وفقهاء القانون، وأعلام القضاء، وفي عام 1968 اجتمع مستشارو قضايا الدولة الأجلاء ووضعوا اللبنة الأولى لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة في تخوم الزمان والمكان.
وأضافت المقدمة، أنه خلال المسيرة المباركة للنادي تعاقبت عليه مستجدات أوجبت تعديل نظامه الأساسي فتم تعديله عدة مرات كان آخرها عام 2017، وخلال العقد الأخير حدثت تطورات دستورية وقانونية وواقعية أظهرت حاجة ماسة إلى وضع نظام أساسي جديد يضبط ما كان محلا للخلاف، ويظهر الدور المأمول للنادي العريق.
وأشارت المقدمة، إلى أنه صدر القرار رقم 328 لسنة 2024، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلى، وضمت اللجنة في عضويتها كل من المستشار عبدالرحيم على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلى، والمستشار أحمد محمد خليل، نائب رئيس الهيئة، والمستشار إيهاب سعيد، نائب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد حسن، نائب رئيس الهيئة.
وأوضحت المقدمة، أن اللجنة قامت بإعداد مشروع النظام الأساسي تضمن تنظيما محكما لكل شؤون النادي، وتم عرضه على المجلس الأعلى للهيئة، والذي وافق عليه بعد إدخال التعديلات التي تم عرضها أثناء الاجتماع وبما يرضي جموع مستشاري الهيئة الأجلاء ويحقق آمالهم في نادي يدافع عن استقلال الهيئة وكرامة أعضائها.
وأنهى المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، التقديم قائلا: «لا يسعنا بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية على مشروع النظام الأساسي للنادي، إلا تهنئة السادة الأجلاء مستشاري الهيئة، على هذا النظام الجديد، داعين الله –عز وجل-، أن يكون للنادي بيتا للجميع وحمى من يحتاج إليه وخطوة من خطوات رفعة وعزة واستقلال الهيئة».
وقدمت المادة «1» تعريفات لبعض الكلمات والمصطلحات الواردة في النظام الأساسي المعني ومنها :
- الهيئة، والمقصود بها قضايا الدولة.
- النادي : نادي مستشاري قضايا الدولة.
- النظام الأساسي : النظام الأساسي لنادي مستشاري قضايا الدولة.
- المجلس : مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة.
- المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لقضايا الدولة كجهة رقابية عليا.
- رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة.
- رئيس الجمعية العمومية : رئيس قضايا الدولة .
وأكدت المادة «2»، على أن النادي يعد شأنا من شؤون هيئة قضايا الدولة وفقا للدستور وقانون الهيئة وقرارات مجلسها الأعلى.
المادة «4»
يكون لنادي مستشاري الدولة شخصية اعتبارية مستقلة، وهو شأن من شؤونها والجمعية العمومية للنادي هي السلطة العليا المهيمنة على شؤونه في حدود الضوابط التي يضعها المجلس، ويمثل رئيس المجلس النادي أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
المادة «7»
أنواع العضوية
تنقسم عضوية النادي إلى :
1 - العضوية العاملة :
وتشمل أعضاء هيئة قضايا الدولة – الموجودين بالخدمة -، والذين تم قبول عضويتهم وفقا لأحكام هذا النظام، وكذلك من انتهت خدمته من هؤلاء بغير سبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته، عدا من اشتغل بمهنة حرة أو عمل سياسي أو نقل إلى جهة قضائية أخرى.
وللعضو العامل –دون غيره-، حق حضور الجمعية العمومية والترشح لعضوية المجلس.
2 - العضوية المنتسبة :
وتشمل كل عضو سابق بالهيئة، اشتغل بمهنة حرة أو عمل سياسي أو نقل إلى جهة أو هيئة قضائية أخرى.
ويقوم العضو المنتسب بسداد الرسوم بالطريقة التي يحددها المجلس.
3 - العضوية التابعة :
ويتمتع بها زوج العضو العامل، أو المنتسب، وأبناؤه القصر، وبناته غير المتزوجات، ووالديه، وتستمر عضوية العضو التابع بعد وفاة العضو العامل أو المنتسب.
4 - العضوية الفخرية:
وتشكل كل من قدم خدمات جليلة للهيئة، أو للنادي، ويصدر بالعضوية الفخرية، وتجديدها سنويا، بقرار من المجلس الأعلى وفقا للقواعد التي يضعها بناء على ترشيح من الهيئة، أو النادي.
المادة «15»
ويتكون الهيكل التنظيمي والإداري للنادي من «الجمعية العمومية – مجلس الإدارة – الإدارة التنفيذية للنادي».
المادة «16»
تكون رئاسة الجمعية العمومية لرئيس الهيئة، وفي حالة عدم حضوره أو تنحيه تكون الرئاسة لمن يليه من أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وحال عدم حضورهم جميعا تكون رئاسة الجمعية لرئيس المجلس ثم لمن يقوم مقامه.
المادة «19»
الجمعية العمومية العادية واختصاصاتها
تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادي خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنادي، وذلك للنظر فيما يلي :
1 - التصديق على تقرير المجلس عن أعماله في السنة المنتهية.
2 - اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
3 - الموافقة على مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية التالية.
4 - اعتماد تقرير مراقب الحسابات واختيار مراقب حسابات للسنة التالية وتحديد أتعابه.
5 - انتخاب المجلس أو المراكز الشاغرة.
6 - مناقشة المقترحات المقدمة كتابة من أعضاء الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل مشفوعة برأي المجلس وإصدار القرارات بشأنها.
7- الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال بشرط ألا تكون من اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية وذلك بعد عرضها على المجلس لإبداء الرأي.
المادة «20»
نصاب الحضور والتصويت في الجمعية العمومية العادية :
يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل النصاب، يتم تأجيل اجتماع الجمعية لجلسة أخرى تعقد بعد ساعتين أو في الموعد المحدد في الدعوة لاجتماع الجمعية ويكون انعقادها في الجلسة الثانية صحيحا بحضور 10% من عدد الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب يستمر المجلس في مباشرة أعماله حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية التالية.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ويتم التصديق على محضر الجمعية العمومية الأعلى للهيئة.
المادة «26»
تشكيل المجلس:
ويتولى إدارة النادي وتسيير شؤونه مجلس إدارة يكون مسؤولا أمام الجمعية العمومية عن جميع أعماله وفقا لهذا النظام، ويتكون من أحد عشر عضوا تنتخبهم الجمعية بالاقتراع السري المباشر على النحو التالي:
1 - رئيس المجلس، وينتخب من بين المرشحين للرئاسة من بين نواب رئيس الهيئة الموجودين بالخدمة غير المقرر إحالتهم للتقاعد خلال مدة المجلس.
2 – أربعة أعضاء، عن نواب رئيس الهيئة والوكلاء.
3 - ثلاثة أعضاء عن درجات مستشار ومستشار مساعد «أ ، ب».
4 - عضو واحد عن أعضاء الهيئة السابقين.
المادة «29»
اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات :
يشكل رئيس الهيئة قبل فتح باب الترشح لجنة عامة مؤلفة من 5 أعضاء من نواب رئيس الهيئة الموجودين بالخدمة من غير أعضاء مجلس إدارة النادي، لإدارة العملية الانتخابية، والإشراف عليها، ولا يجوز لأعضاء اللجنة الترشح لانتخابات المجلس التي يتولون الإشراف عليها.
وتختص اللجنة بما يلي :
1 - وضع القواعد التفصيلية المنظمة للعملية الانتخابية بما لا يخالف هذا النظام، أو مبادئ الشفافية وبما يكفل سرية التصويت وعلانية الفرز وإعلان النتيجة.
2 - تلقي طلبات الترشح وفحصها للبت في توافر شروط الترشح المقررة في هذا النظام بحق المترشحين، وللجنة – في سبيل ذلك – الاستعلام من كافة الجهات المعنية عن البيانات الخاصة بالمترشحين للتثبت من توافرها بحقهم.
3 - إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.
4 - تحديد عدد اللجان الانتخابية ومقارها داخل مكان انعقاد الجمعية العمومية وموعد بدء وانتهاء عملية التصويت.
5 - مراقبة أداء المرشحين ومدى التزامهم بضوابط الدعاية الانتخابية، وتطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادة رقم 27 من هذا النظام على من يخالف ذلك.
6 - تشكيل لجان فرعية للإشراف على الانتخابات بشرط ألا تقل درجة من يتم الاستعانة به عن درجة مستشار.
7 - الإشراف على فرز الأصوات وإعلان النتيجة، وللجنة الاستعانة بمن تراه للقيام بالأعمال الإدارية.
المادة «33»
مدة المجلس:
مدة عضوية المجلس 3 سنوات ميلادية، وتستمر عضوية من تغيرت صفته لحين انتهاء مدة المجلس.
إذا خلا مقعد أو أكثر من أعضاء المجلس لأي سبب، حل محله فورا، من حصل على أعلى الأصوات من المرشحين، من فئته في آخر انتخابات أجريت، ما لم يكن قد تغيرت صفته.
أما إذا خلا مقعد رئيس المجلس فيتولى رئاسة المجلس نائب الرئيس حتى أول اجتماع للجمعية العمومية، ويجرى فيها انتخاب رئيس المجلس.
المادة «39»
تشكيل اللجان :
1 - يشكل المجلس لجانا نوعية متخصصة –تتبعه مباشرة – لتسيير أعمال النادي، وأنشطته المختلفة، ويجدد بقرار منه اختصاصات كل لجنة ومسئوليتها، ويحوز أن تضم عضوية اللجان أيا من أعضاء النادي العاملين من ذوي الخبرة في مجال عملها.
2 - يقوم المجلس بتشكيل لجنة مالية من بين أعضائه وغيرهم من أعضاء النادي العاملين ذوي الخبرة في مجالها من 5 أعضاء يكون من بينهم 3 من غير أعضاء المجلس يرشحهم المجلس الأعلى، ويتولى رئاسة اللجنة أقدم الأعضاء الذين يرشحهم المجلس الأعلى، وتختص بالمسائل المنصوص عليها في المادة 50 من هذا النظام، ويحدد قرار تشكيل اللجنة صلاحياتها، ومسؤوليتها.
المادة «47»
السنة المالية للنادي:
تبدأ السنة المالية للنادي وفقا للنظام المعمول به في الدولة.
وتودع أموال النادي في حساب أو أكثر باسمه لدى أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وفقا لما يقرره المجلس.
ويشترط لصرف أية مبالغ من أموال النادي أن يوقع على إذن الصرف كل من أمين الصندوق ورئيس المجلس أو من ينوب عنه.
المادة «48»
الموارد المالية للنادي :
تتكون الموارد المالية للنادي من :
1 - رسم العضوية واشتراكات الأعضاء.
2 - الهبات، الوصايا، الهدايا، الإعانات التي يقبلها المجلس بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
3 - مستحقات النادي لدى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بوزارة العدل.
4 - الإعانات الحكومية.
5 - مقابل المعارض والتسويق.
المادة «49»
أموال النادي :
1 - أموال النادي مخصصة للصرف منها على أغراضه ومقيدة بذلك ولا يجوز للمجلس تجاوز هذه الأغراض.
2 - يجوز للنادي تملك العقارات بما يمكنه من تحقيق أغراضه بشرط موافقة الجمعية العمومية العادية.
3 - للنادي أن يستثمر فائض إيراداته مصرفيا، بما يعود على أعضائه بالنفع ويعظم إيراداته، ولا يجوز للمجلس بيع أصول النادي، أو رهنها، أو ترتيب أي حقوق عينية عليها، إلا بموافقة الجمعية العمومية والمجلس الأعلى.
المادة «51»
اختصاصات اللجنة المالية:
تتولى اللجنة المالية الرقابة على كافة أعمال النادي المالية والتوصية بما يلزم لضبطها، وتختص بما يلي :
1 - مراجعة إجراءات التعاقد بين النادي، والغير، قبل توقيعها والتحقق من سلامتها وشفافيتها واختيار أفضل العروض من الناحيتين المالية والفنية.
2 - متابعة ومراقبة استقلالية مراقب الحسابات في أداء عمله ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية الرقابة والتدقيق المالي ومدى فعاليتها وفقا للمعايير المحاسبية المطبقة.
3 - مراقبة سلامة البيانات المالية للنادي وتقاريره المالية ومراجعتها بصفة منتظمة.
4 - النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في التقارير والحسابات المالية، والتوصية باتخاذ اللازم بشأنها.
5 - النظر في أي موضوعات أخرى يحددها المجلس.
6 - وتعرض اللجنة على المجلس تقارير دورية بشأن أعمالها مشفوعة بتوصياتها، وعلى المجلس اتخاذ اللازم حيال أية مخالفات أو قصور في النظام أو الأداء المالي تكشف عنه التقارير، وتضمين موجزها في التقرير السنوي الذي يعرض على الجمعية العمومية وعلى المجلس الأعلى.
المادة «52»
ميزانية النادي:
تدون حسابات النادي في دفاتر مبينا بها تفصيلا المصروفات والإيرادات ومصدرها، وتكون للنادي ميزانية سنوية، يتم إعدادها مع الحساب الختامي في نهاية السنة المالية وفقا للمعايير المحاسبية المطبقة التي توافق عليها اللجنة المالية، وتعرض على المجلس مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها لفحصها وإعداد تقرير عنها، ثم يتم مراجعتها من مراقب الحسابات الذي تعينه الجمعية العمومية، ويقوم بتقديم تقرير عنها خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وقبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل.
ويجب على المجلس نشر الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات بما يمكن معه إحاطة أعضاء الجمعية العمومية بها قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على ألأقل، كما تعلق في لوحة الإعلانات بالنادي، وللمجلس الأعلى الحق في مراقبة الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة قبل العرض على الجمعية العمومية .
المادة «54»
مسئولية المجلس حال عدم التصديق على الميزانية :
لا تبرأ مسئولية مجلس إدارة النادي إلا بتصديق الجمعية العمومية على الميزانية.
ويعتبر رفض الجمعية العمومية التصديق على الميزانية أو الحساب الختامي بمثابة طرحا للثقة بالمجلس، وعلى المجلس القائم دعوة الجمعية العمومية غير العادية، للانعقاد خلال 60 يوما، للنظر في حل المجلس، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، أو انعقدت ورفضت حل المجلس كان ذلك بمثابة تصديق على الميزانية، ولرئيس الجمعية العمومية الدعوة لانعقادها بصفة غير عادية حال امتناع المجلس القائم عن ذلك، ويحال الأمر إلى رئيس الهيئة، «رئيس الجمعية العمومية»، لاتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة بشأن مسؤولية المجلس عن أية مخالفات مالية أو وقائع إهدار أموال النادي يثبت وقوعها .
المادة «55»
دخول مقار النادي:
يقتصر ارتياد مقار النادي على أعضائه، ولا يجوز لغير الأعضاء دخول أي مقر إلا بصحبة عضو النادي.
المادة «58»
صلاحيات المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة في الحالات الاستثنائية :
للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، التدخل بإصدار القرار المناسب إذا انتهت مدة المجلس دون إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده هذا النظام لأي سبب.
وله في هذه الحالة تكليف المجلس –المنتهية ولايته – بالاستمرار في إدارة النادي أو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي لحين إجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز 6 أشهر، وذلك دون التقيد بالبندين رقمي «3، و 4»، من المادة رقم «27» من هذا النظام.
ولرئيس الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة بسبب عدم إجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية.
المادة «59»
جهة التصديق :
قضايا الدولة، هي جهة الاعتماد والتصديق كلما تطلب هذا النظام أو التعامل مع الجهات المختصة ذلك الاعتماد.
المادة «63»
مادة انتقالية:
يقوم المجلس الأعلى بتشكيل لجنة محايدة من أعضاء الجمعية العمومية لإدارة النادي واتخاذ إجراءات انتخاب أول مجلس إدارة فور إقرار هذه اللائحة من الجمعية العمومية غير العادية ونشر ملخصها في الوقائع المصرية طبقا للمادة 58 من هذه اللائحة.